برلمان الجزائر يصادق على عقوبة الإعدام لخطف الأطفال واشعال الحرائق
مجلس الأمة الجزائري يقر تعديلات قانون العقوبات ويشدد بعضها
- Ali Ahmed
- 7 أكتوبر، 2026
- اخبار عربية, القرارات الرسمية
الرائد- صادق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على نص تعديل قانون العقوبات، متضمنا تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم محددة، أبرزها إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال، في خطوة تشريعية تستكمل مسار اعتماد التعديلات عبر غرفتي البرلمان.
وجرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، وفق ما أفادت به الجهات الرسمية اليوم الأربعاء.
ويشمل النص إقرار عقوبة الإعدام في جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، وكذلك التخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة عندما يرتكب لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، إضافة إلى أفعال تستهدف الأمن والنظام العامين أو الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
كما ينص التعديل على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يختطف طفلا، مع تشديد العقوبة في الحالات التي تقترن فيها الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل بالضحية.
ويحرم النص المدانين بارتكاب الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الاستفادة من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق، اليوم الخميس، على النص المعدل، قبل إحالته إلى مجلس الأمة لاستكمال المسار التشريعي، حيث وافق عليه أعضاء الغرفة العليا بالإجماع اليوم الأربعاء.
ويأتي اعتماد التعديل بعد أسابيع من حرائق غابات واسعة شهدتها الجزائر خلال الصيف، وأسفرت، بحسب حصيلة رسمية نقلتها تقارير إعلامية، عن مقتل 12 شخصا، فيما سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن توعد المتورطين في إشعال الحرائق عمدا بعقوبات مشددة.
وتأتي المصادقة الجديدة في إطار مراجعة أوسع لقانون العقوبات، قال وزير العدل إنها تستهدف تعزيز حماية المجتمع ومواجهة أشكال الجرائم الخطيرة، فيما كان مجلس الأمة قد ناقش النص خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء قبل التصويت عليه اليوم.
وبموجب الإجراء التشريعي الذي اكتمل عبر غرفتي البرلمان، ينتقل النص إلى المرحلة التالية من المسار الدستوري قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ إن التصويت البرلماني لا يعني بمفرده بدء تطبيق الأحكام الجديدة.